الجمهورية التونسية
وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 50835
تاريخه: 2018/03/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/08 تحت عدد 5756 من طرف المحامي الأستاذ "مش"
في حق: "ب. عت" في شخص ممثله القانوني .
ضد: 1) ش.ت.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.