الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 51504 تاريخه :17-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم في 24-05-2017 تحت عدد 34487 من طرف الأستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة "ت.ن.د.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.