L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/51504 · 17/04/2018

قرار تعقيبي عدد 51504 بتاريخ 17 أفريل 2018 : عملية الخصم البنكي في الكمبيالات

الجمهورية التونسية  وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية 51504 تاريخه :17-04-2018  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم في 24-05-2017 تحت  عدد 34487 من طرف الأستاذ "م.م" المحامي لدى التعقيب.  نيابة عن: شركة "ت.ن.د.ت" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.