الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ 56400.2017 دد القضية
تاريخه : 2018/12/26
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ35575دد والمقدم بتاريخ 2017/10/31 من طرف الأستاذ "..ب. ق" المحامي لدى التعقيب.
في حق :&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.