L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 38/2017 · 04/07/2017

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 38 لسنة 2017  : التحـويلات بعنـوان مـوسـم الحـج لسـنـة 1438 هجـري المـوافــق لـــســنــة 2017 ميلادي

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 38 لسنة 2017 المـوضـوع : التحـويلات بعنـوان مـوسـم الحـج لسـنـة 1438 هجـري المـوافــق لـــســنــة 2017 ميلادي في إطار الحرص على حسن تنظيم إجراءات سفر الحجيج يمكن صرف المنحة السياحية بعنوان سنة 2017 نقدا بالشبابيك الموحدة التي سيتم فتحها للغرض. يقوم الوسطاء المقبولون بالتزود من فروع البنك المركزي التونسي بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.