L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 26/2017 · 26/05/2017

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عـدد 62 لسنة 2017 : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 26 لسنة 2017  الموضوع : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين والمؤسسات المالية.  إن محافظ البنك المركزي التونسي ،  بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،  وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.