L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 20/2016 · 01/09/2016

مذكرة إعلام إلى البنوك و المؤسسات المالية عدد 20 لسنة 2016 : تعيين مخاطب وحيد لتبادل المعلومات مع الإدارة العامة للأداءات

مذكرة إعلام إلى البنوك و المؤسسات المالية عدد 20 لسنة 2016  الموضوع : تعيين مخاطب وحيد لتبادل المعلومات مع الإدارة العامة للأداءات.  المرجع: أحكام الاتفاق المتعلق بتحسين الامتثال الضريبي الدولي و تطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية "فاتكا".  * * * * * * * * * * *  ليكن في علم جميع البنوك والمؤسسا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.