L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 16/2016 · 22/07/2016

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 16 : التحويلات بعنوان موسم الحج لسنة 1437 هجري الموافق لسنة  2016 ميلادي

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 16  الموضوع : التحويلات بعنوان موسم الحج لسنة 1437 هجري الموافق لسنة  2016 ميلادي.  في إطار الحرص على حسن تنظيم إجراءات سفر الحجيج يمكن صرف المنحة السياحية  بعنوان سنة 2016 نقدا بالشبابيك الموحدة التي سيتم فتحها للغرض.  يقوم الوسطاء المقبولون بالتزود من فروع البنك المركزي التونسي بال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.