L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 19/2017 · 11/04/2017

مذكرة إلى البنوك عدد 19 لسنة 2017 : حول الإجراءات التطبيقية لاستعمال خط التمويل بمبلغ 200 مليون دينار المخصص لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن في إطار  برنامج "المسكن الأول"

مذكرة إلى البنوك عدد 19 لسنة 2017  الموضوع : حول الإجراءات التطبيقية لاستعمال خط التمويل بمبلغ 200 مليون دينار المخصص لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن في إطار برنامج "المسكن الأول".  إن محافظ البنك المركزي التونسي،  بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.