مذكرة إلى البنوك عدد 19 لسنة 2017
الموضوع : حول الإجراءات التطبيقية لاستعمال خط التمويل بمبلغ 200 مليون دينار المخصص لتغطية التمويل الذاتي لاقتناء مسكن في إطار برنامج "المسكن الأول".
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.