L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 02/2017 · 27/01/2017

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 02 لسنة 2017  : إدراج اليوان الصيني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي للعمليات بالحاضر و للأوراق النقدية و صكوك السفر.

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 02 لسنة 2017  الموضوع : إدراج اليوان الصيني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي للعمليات بالحاضر و للأوراق النقدية و صكوك السفر.  يعلم البنك المركزي التونسي الوسطاء المقبولين أنه سيقوم، بداية من غرة فيفري 2017، بإدراج تسعيرة اليوان الصيني مقابل الدينار التونسي ضمن قائمة العملات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.