الموضوع : تحديد جدول استمرارية الصرف بالنسبة لمكاتب الصرف العاملة بالمحطة الرئيسية والمحطة الفرعية (II) بمطار تونس قرطاج الدولي للسداسي الأول من سنة 2016.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد إطلاعه على:
القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كيفما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.