L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 4/2021 · 25/10/2021

قرار عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 25 أكتوبر 2021 يتعلق بضبط معلوم إست غلال الملعب البلدي بغمراسن

إن رئيسة بلدية غمراسن ، بعد الإطلاع على : - القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية . - الأمر عدد 245 لسنة 1975 المؤرخ في 25 / 04 / 1975 المتعلق بإحداث بلدية غمراسن . - الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخلاصها كما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.