L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 1/2022 · 03/01/2022

قرار عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 3 جانفي 2022 يتعلق بإحداث سوق أسبوعية بمنطقة المحاسن من بلدية بهرة

إن رئيس بلدية بهرة بعد إطلاعه على: دستور الجمهورية التونسية المؤرخ في 26 جانفي 2014 والقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. والأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلدية بهرة. والمنشور عدد 04 بتاريخ 22 فيفري 2019 حول الإطار المرجعي لاستلزام المعاليم الواجبة با

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.