L
lois.tn
Retour
En vigueur ANX · 08/08/2017

النظام الأساسي "تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي"

العنوان الأول أحكام عامة الباب الأول تكوين التعاونية وغايتها الفصل الأول  أحدثت طبقا للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 تعاونية أطلق عليها اسم "تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي". وعين مقرها الاجتماعي 92 نهج راضية حداد تونس 1001 (سينما مسرح الريو) الفصل 2  تهدف تعاونية الفنانين والمب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.