L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 778/2021 · 22/09/2021

حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على شركة تختص في تسويق الآلات والمعدات الميكانيكية صاحبها متقاعد

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى    الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2021  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مارستم طوال حياتكم المهنية نشاط مهندس فلاحي إلى حدود تاريخ إحالتكم على التقاعد سنة 20

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.