L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 764/2021 · 21/09/2021

حول المعاليم والأداءات المستوجبة لنقل ملكية طائرة

من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول المعاليم والأداءات المستوجبة لنقل ملكية طائرة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 مارس 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان قیس الأراضي والمسح العقاري أبرم اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 أكتوبر 2009 تم بمقتضاها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.