من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول المعاليم والأداءات المستوجبة لنقل ملكية طائرة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 مارس 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن ديوان قیس الأراضي والمسح العقاري أبرم اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 أكتوبر 2009 تم بمقتضاها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.