الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول أجال التصريح بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.