L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1002/2021 · 18/11/2021

طلب توضيحات حول أجال التصريح بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة  الصناعية أو التجارية أو المهنية

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول أجال التصريح بالمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة  الصناعية أو التجارية أو المهنية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 ماي 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.