من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان شهادات الإيداع وأوراق الخزينة
المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 20 أفريل و16 جوان 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 20 لسنة 2020 المؤرخ في 17
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.