L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 960/2021 · 09/11/2021

Concernant le bénéfice des dispositions du l'article 13 de la loi de finances pour l'année 2019

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 7 أفريل 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتبكم المحدث لممارسة نشاط الاستش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.