طلب توضيحات حول النظام الجبائي لسندات القرض في مادة معاليم التسجيل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2021/09/22 782 من المكلّفة بتسيير وزارة الاقتصاد والماليـة ودعم الاستثمار إلـــــى
الموضــــوع : طلب توضيحات حول النظام الجبائي لسندات القرض في مادّة معاليم التسجيل المرجــــع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جوان 2021
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لسند القرض في مادّة معاليم التسجيل، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّه وطبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع عقد القرض الذي أنجز على أساسه سند القرض وجوبا لإجراء التسجيل في حين أنّ سند القرض لا يخضع وجوبا للإجراء.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن المكلّفة بتسييروزارة الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثماروبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71.790.550 الهاتف Tél 71.783.786 العنوان: 87 شارع الطيب المهيري تونس 1002 Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.