من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
الموضوع: حول ضرورة التصريح بتركة أجنبي توفي بتونس
المرجع: إحالتكم عدد د-2021-08-30101-0000021 بتاريخ 04 جوان 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بمكتوب الأستاذة ***************** ، أتشرف بأن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 37 من مجلة معاليم التسجيل والطابع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.