L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 779/2021 · 22/09/2021

حول ضرورة التصريح بتركة أجنبي توفي بتونس

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي  إلى الموضوع: حول ضرورة التصريح بتركة أجنبي توفي بتونس المرجع: إحالتكم عدد د-2021-08-30101-0000021 بتاريخ 04 جوان 2021  تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلقة بمكتوب الأستاذة ***************** ، أتشرف بأن أحيطكم علما بأنه عملا بأحكام الفصل 37 من مجلة معاليم التسجيل والطابع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.