من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول الأداء على التكوين المهني
المرجع: مكتوباكم الواردان علينا بتاريخ 8 و10 مارس 2021
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما أعلاه والذي طلبتم بمقتضاهما معرفة هل تخضع مصاريف الوظيفة أو العمل التي يتحملها المستخدمون والمبررة على معنى النقطة 6 من الفصل 38 من مجلة الضري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.