L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 842/2021 · 04/10/2021

حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 109 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية : خلاص معاليم جولان وسائل النقل بالطرقات بالنسبة إلى وسائل النقل المستغلة في إطار عقود إيجار مالي

 الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار  من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى  الموضوع: حول كيفية تطبيق أحكام الفصل 109 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جوان 2021  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي استفسرتم بمقتضا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.