إن رئيس بلدية صفاقس بعد إطلاعه :
- وعلى القانون عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق باصدار القانون الأساسي للبلديات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له ،
- وعلى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 03 فيفري 1997 المتعلق باصدار مجلة الجباية المحلية وجميع النصوص المنقحة له،
- على الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 المتعلق باحداث بلدية صفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.