ان رئيس بلدية صفاقس بعد اطلاعه :
- على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 9 ماي 2018 ،
- وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 القاضي بتأسيس بلدية صفاقس
- وعلى القرار رقم 2248/7515/2019 المؤرخ في 23/08/2019 والمتعلق باستغلال المسرح البلدي الكائن بشارع الهادي شاكر بصفاقس ،
- وعلى مداولة المجلس البلدي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.