L
lois.tn
Retour
En vigueur Déc 47/2021 · 30/12/2021

قرار عدد 47 لسنة 2021 مؤرخ في 30 ديسمبر 2021 يتعلق بقرار التخفيض في معلوم كراء المسرح البلدي

ان رئيس بلدية صفاقس بعد اطلاعه : - على مجلة الجماعات المحلية الصادرة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 والمؤرخ في 9 ماي 2018 ، - وعلى الأمر المؤرخ في 16 جويلية 1884 القاضي بتأسيس بلدية صفاقس - وعلى القرار رقم 2248/7515/2019 المؤرخ في 23/08/2019 والمتعلق باستغلال المسرح البلدي الكائن بشارع الهادي شاكر بصفاقس ، - وعلى مداولة المجلس البلدي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.