الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 55663
جلسة :13-11-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02-10-2017 تحت عدد 2690 من طرف الأستاذ "ص.م" المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: "م.د" الكائن مقره بعد **** تطاوين
ضد: "ج. ط"
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.