إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلـى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانـون عـدد 81 لسنـة 197
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.