L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 51602/2018 · 12/04/2018

قرار تعقيبي عدد 51602 بتاريخ 12 افريل 2018 : انجرار الملكية - بطلان عقد البيع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ51602.2017دد القضية تاريخه : 2018/04/12 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/29 من الأستاذ م ع المحامي لدى التعقيب نيابة عن : (ع) حب) ضدّ : (ج) ب) م ه ب ينوبهما الأستاذ (شش) طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 25319 الصادر بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.