الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـ51602.2017دد القضية
تاريخه : 2018/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/05/29 من الأستاذ م ع المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : (ع) حب)
ضدّ : (ج) ب)
م ه ب
ينوبهما الأستاذ (شش)
طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد 25319 الصادر بتا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.