ر/ ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ44771.2016 دد القضية
تاريخه: 2017/11/08
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 44771 والمقدم بتاريخ 2016/12/06 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب.
في حق: الناقل البحري مجهز السفينة في شخص ممثله القانوني ممثله في البلاد التونسية الوكال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.