L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 44771/2017 · 08/11/2017

قرار تعقيبي عدد 44771 بتاريخ 08 نوفمبر 2017 : الناقل البحري - الإعفاء من مسؤولية الناقل البحري

ر/ ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـ44771.2016 دد القضية تاريخه: 2017/11/08 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 44771 والمقدم بتاريخ 2016/12/06 من طرف الأستاذ المحامي لدى التعقيب. في حق: الناقل البحري مجهز السفينة في شخص ممثله القانوني ممثله في البلاد التونسية الوكال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.