L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24451/2021 · 27/01/2021

قرار تعقيبي عدد 24451 بتاريخ 27 جانفي 2021 : جواز استصدار اذن على عريضة ثان شرط سقوط الأول - عدم جواز استصدار اذنين في نفس الوقت

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد 24451 تاريخه: 27 جانفي 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م.الم." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بتاريخ 23 أوت 2020 المرسم تحت عدد**** في حق "ش. ت." " E.B " في شخص ممثلها القانوني معرفها الو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.