الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 24451
تاريخه: 27 جانفي 2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م.الم." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بتاريخ 23 أوت 2020 المرسم تحت عدد****
في حق "ش. ت." " E.B " في شخص ممثلها القانوني معرفها الو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.