القانون عدد 37 لسنة 1977و الفصل 791و792 من مجلة الالتزامات و العقودautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عدد 43500 القضيـــة
تاريخـــه20/10/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/11/2016 تحت عدد 405 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: *****
ضد: ***** محاميه الاستاذ ******.
طعنا في القرار الاستئنافي المدني
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.