ش/ف
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله
محكمة التعقيب
*عـ00323.2013 دد القضية
تاريخه: 2016/02/25
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ م ل. المحامي لدى التعقيب بتاريخ 10 ديسمبر 2012 والرامي لطلب تصحيح الخطأ البيّن وفق الفصلين 192 و 193 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.