Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 323 بتاريخ 25 فيفري 2016 : عقلة توقيفية - تبليغ - بطاقة إعلام - إجراءات أساسية

J P 323/201625 février 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث وللتحقق من إتمام الإجراء المستوجب أولا وسلامته ثانيا فإن المشرع يوجب على طالب التبليغ الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا إذا تعلق الأمر بقضية استعجالية أو تعذر الإدلاء بها وعليه فكلّ تبليغ لمستندات التعقيب وفقا للفصل 8 من م م م ت يوجب على الطاعن أن يقدم للمحكمة بطاقة الإعلام كلما لم يحصل التبليغ مباشرة للشخص المعني به أو لم يتسلّمه من وجد بالمقر

Textes appliqués

  • الفصول 14 و 81 و 185 من مجلة المرفعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.