Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 323 بتاريخ 25 فيفري 2016 : عقلة توقيفية - تبليغ - بطاقة إعلام - إجراءات أساسية
Principe juridique
- وحيث وللتحقق من إتمام الإجراء المستوجب أولا وسلامته ثانيا فإن المشرع يوجب على طالب التبليغ الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا إذا تعلق الأمر بقضية استعجالية أو تعذر الإدلاء بها وعليه فكلّ تبليغ لمستندات التعقيب وفقا للفصل 8 من م م م ت يوجب على الطاعن أن يقدم للمحكمة بطاقة الإعلام كلما لم يحصل التبليغ مباشرة للشخص المعني به أو لم يتسلّمه من وجد بالمقر
Textes appliqués
- الفصول 14 و 81 و 185 من مجلة المرفعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.