Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25575 بتاريخ 24 فيفري 2016 : طبيعة التصريح المقدم من المعقول تحت يده

J P 2016/2557524 février 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. قيام الطاعن بقضية في الأداء ضد المعقول عنه بعد صدور الحكم الابتدائي لا يعد بمثابة العذر الشرعي سيّما وأنّ العذر الشرعي الذي عناه المشرع بالفصل 339 م م م ت هو العذر الذي منعه من تقديم تصريحه امام محكمة البداية وليس العذر الذي جعله يقدم تصريحا ايجابيا اضافة الى ان التصريح المقدم لم يكن لتلافي نقص بالتصريح الاول بل هو لتغييره تماما.يتعلّق التصريح الواجب تقديمه من المعقول تحت يده بالأموال الراجعة للمعقول عنه يوم ضرب العقلة لأنه منذ ذلك التاريخ يتعلق حق الدائن العاقل بتلك الاموال

Textes appliqués

  • الفصل 339 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.