L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/25575 · 24/02/2016

قرار تعقيبي عدد 25575 بتاريخ 24 فيفري 2016 : طبيعة التصريح المقدم من المعقول تحت يده

قرار تعقيبي مدني عدد 25575 مؤرخ في 24 فيفري 2016 صدر برئاسة السيدة *****     أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 افريل 2015 تحت عدد 7926 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : المستشفى***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** محل مخابرته مكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.