Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24638 بتاريخ 8 جانفي 2016 : القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة
Textes appliqués
- الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-قانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة أمام سائر المحاكم autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.