Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24638 بتاريخ 8 جانفي 2016 : القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة

J P 24638/20168 janvier 2016

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 177 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-قانون عدد 13 لسنة 1988 مؤرخ فى 7 مارس 1988 يتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة أمام سائر المحاكم autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.