Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44305 بتاريخ 15 نوفمبر 2017
Textes appliqués
- الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بتمرير خطوط التلغراف والهاتف-الفصل 1 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.