Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44305 بتاريخ 15 نوفمبر 2017

J P 44305/201715 novembre 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بتمرير خطوط التلغراف والهاتف-الفصل 1 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.