الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ24710.2015دد القضية
تاريخه: 2015-12-10
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/4/1 من شركة****** للمحاماة في شخص الأستاذة**** المحامية لدى التعقيب
نيابة عن : "س ج" القاطنة بالخارج والتي اختارت مقرا لها بمكتب شركة**** للمحاماة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.