L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24761/2016 · 08/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24761 بتاريخ 08 جانفي 2016 : إبرام عقد الشغل لمدة معينة بالاتفاق بين المؤجر والعامل

الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب عـــ24761.2015دد القضية تاريخه : 08-01-2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 مارس 2011 تحت عدد 25204 من طرف الأستاذ**** المحامي بتونس في حق : شركة "س" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.