الجمهورية التونسية
وزارة العدل وحقوق الإنسان
محكمة التعقيب
عـــ24761.2015دد القضية
تاريخه : 08-01-2016
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 مارس 2011 تحت عدد 25204 من طرف الأستاذ**** المحامي بتونس
في حق : شركة "س" في شخص ممثلها القانوني محل مخابرتها بمكت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.