الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
26283/25019.2015-دد القضية
تاریخه: 2016-03-01
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 أفريل 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 25019 من الأستاذ**** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : " ع ق " محل مخابرته بمكتب المحامي .....
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.