L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 26283/25019/2016 · 01/03/2016

قرار تعقيبي عدد 26283/25019 بتاريخ 1 مارس 2016 : قيمة غرامة النزاع أصله التجاري والعناصر المعتمدة في تقديرها

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 26283/25019.2015-دد القضية تاریخه: 2016-03-01 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 أفريل 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 25019 من الأستاذ**** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : " ع ق " محل مخابرته بمكتب المحامي .....

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.