L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24184/2016 · 04/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24184 بتاريخ 4 جانفي 2016 : لتعليل الصحيح المتطابق مع معطيات الواقع ومقتضيات القانون

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع24184.2015دد القضية تاريخه : 04 جانفي 2016 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 مارس 2015 تحت ع 5429دد. مـــــــــــن طـــــــــرف الأستـــــــــــاذ******المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : "ر" ضد : 1) شركة "م&qu

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.