الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع24184.2015دد القضية
تاريخه : 04 جانفي 2016
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 17 مارس 2015 تحت ع 5429دد.
مـــــــــــن طـــــــــرف الأستـــــــــــاذ******المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ر"
ضد : 1) شركة "م&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.