صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة :مرافعات مدنية وتجارية.
المراجع : الفصل 15 من م.م.م.ت.
المفاتيح :انتظار مآل القضية المتعلقة بإبطال التنبيه.
المبدأ :
اعتبارا لحسن سير القضاء وتجنبا لصدور احكام متضاربة فان المنطق القانوني يقتضي انتظار مال القضية المتعلقة بإبطال التنبيه باعتبارها مرتبطة بقضية الحال بوصفها مسالة اولية يبقى ببقائها مو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.