ن/هـ
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
*عـ38625ــدد القضيـــة
تاريخـــه : 27 مارس 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 27/05/2016 من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن: البنك الوطني الفلاحي في شخص ممثله القانوني شركة خفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.