Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد152/150 بتاريخ 29 جانفي 2015 : الاستيلاء على أموال الشركة
Principe juridique
- ورجوعا إلى الفصل 297 من م ج ونجد أنه يحصر جريمة الخيانة الموصوفة في الشخص الذي ائتمن على الشيء وفق عقود الأمانة أو الوكيل عنها في حين لم يورد المشرع حالة الاشتراك في الملك ضمن ذلك الفصل إذ أفرد الاعتداء على الأملاك المشتركة بفصل خاص بتلك الحالة وهو الفصل 277 الأمر الذي يدل بداهة على أنّ نية المشرع لم تكن منصرفة إلى ترتيب العقاب على من يستولي على مشترك قبل القسمة حتى وإن كان وكيلا لها وفق الفصل 297 وإنّما رتب العقاب وفق الفصل 277
Textes appliqués
- الفصل و 277 273 و297 من المجلة الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.