قرار تعقيبي مدني عدد 7625
مؤرخ في 05 أكتوبر 2006
صدر برئاسة السيد عامر بورورو
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 7625 المقدم من الاستاذ 2006 بتاريخ 16 أوت :
في حق : منوبه.
ضد : عبد * *
** محاميته الأستاذة * :
طعنا في القرار عدد 36643/36642 الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 16
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.