صدر برئاسة السيدة *****
المـادة :مرافعات مدنية وتجارية.
المراجع :القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 والفصول 425 و437 من م م م ت و533 و541 من م.إ.ع.
المفاتيح :تبتيت، أجل الإعتراض.
المبـدأ :
- أنه وإن كانت جلسة التبتيت واحدة قبل تنقيح الفصل 425 من م.م.م.ت بموجب القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 وأجل الإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.