L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2015/ 21866 · 13/04/2015

قرار تعقيبي مدني عدد 21866 بتاريخ 13 افريل 2015

صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة :شغلي. المراجع :الفصل 101 م.ا.ع. المفاتيح :طرد تعسفي - خطأ مهني – خطأ جزائي – استقلالية. المبـــدأ : إن الخطأ المهني يختلف جوهريا عن الخطأ الجزائي فالفعل الواحد قد يكون خطأ مهنيا صرفا ويكون خطأ مزدوجا مهنيا وجزائيا وبناء على ذلك فإن حفظ التتبعات الجزائية لعدم كفاية الحجة أو انتفاء الركن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.