L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/34668 · 20/12/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 34668 بتاريخ 20 ديسمبر 2016

قرار تعقيبي مدني عدد 34668 مؤرخ في 20 ديسمبر 2016 صدر برئاسة السيدة ***** المـــادة : تجاري. المراجع : القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977. المفاتيح : إحالة الأصل التجاري، تعديل الكراء. المبادئ : مالك الجدران في صورة إحالة الأصل التجاري يجوز له طلب تعديل الكراء وتوجيه تنبيه في هذا الغرض دون أن يكون ملزما بالتقيد بالش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.