قرار تعقيبي مدني
عدد 34668 مؤرخ في 20 ديسمبر 2016
صدر برئاسة السيدة *****
المـــادة : تجاري.
المراجع : القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977.
المفاتيح : إحالة الأصل التجاري، تعديل الكراء.
المبادئ :
مالك الجدران في صورة إحالة الأصل التجاري يجوز له طلب تعديل الكراء وتوجيه تنبيه في هذا الغرض دون أن يكون ملزما بالتقيد بالش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.