L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 53792/2018 · 11/01/2018

قرارتعقيبي عدد 53792 بتاريخ 11 جانفي 2018 :الإخراج من المكرى دون دفع غرامة الحرمان

الجمهورية التونسية  محكمة التعقيب عدد القرار: 53792 ****  تاريخه: 2018/01/11  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/08 تحت عدد 6122 من طرف المحامي الأستاذ "ر.خ"  في حق: "س.ب.ح.ب. ع. ش" ضد: شركة "ع.ج.ص.خ" في ش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.