الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
عدد القرار: 53792 ****
تاريخه: 2018/01/11
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/08/08 تحت عدد 6122 من طرف المحامي الأستاذ "ر.خ"
في حق: "س.ب.ح.ب. ع. ش"
ضد: شركة "ع.ج.ص.خ" في ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.