Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87564 بتاريخ 26 فيفري 2015 : ضم القضية

J P 2015/8756426 février 2015

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث اعتبر المشرع من خلال الفصل المذكور(146 م ش ت) أن الجريمة تعد قائمة إذا استعمل وكيل الشركة السلطات التي انتزعت منه في إدارة الشركة وهي جريمة مادية تفترض أن يتصرف الوكيل بدون أي اعتبار لحصول تغيير في هياكل الشركة وإدارتها كما هو في دعوى الحال فشركة ***** في النزاع الحالي أصبحت في إدارة مصفى والذي هو بموجب الفصل 42 من م ش ت له التمثيل القانوني للشركة وهو الذي يمكنه استعمال اسمها والتصرف في حقها قبضا وأداء.

Textes appliqués

  • الفصلان 42 و146 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.