Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87564 بتاريخ 26 فيفري 2015 : ضم القضية
Principe juridique
- وحيث اعتبر المشرع من خلال الفصل المذكور(146 م ش ت) أن الجريمة تعد قائمة إذا استعمل وكيل الشركة السلطات التي انتزعت منه في إدارة الشركة وهي جريمة مادية تفترض أن يتصرف الوكيل بدون أي اعتبار لحصول تغيير في هياكل الشركة وإدارتها كما هو في دعوى الحال فشركة ***** في النزاع الحالي أصبحت في إدارة مصفى والذي هو بموجب الفصل 42 من م ش ت له التمثيل القانوني للشركة وهو الذي يمكنه استعمال اسمها والتصرف في حقها قبضا وأداء.
Textes appliqués
- الفصلان 42 و146 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.