الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
عـ*58296.2018ـدد القرار
تاريخه:24/05/2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/12/2017 تحت عدد 35957 من طرف المحامي الأستاذ *****
في حــق:شركة ***** للورق في شخص ممثلها القانوني
ضـــد:شركة ****** "في شخص ممثلها القانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.