الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ37755.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :30-11-2016
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 افريل 2016 عدد 28019 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابــة عن :
ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني صاحب السجل التج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.