الجمهورية التونسية
وزارة******
محكمة التعقيب
ع37177.2016دد القضية
تاريخه: 28 ديسمبر 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/4/18 تحت عدد 27917 من الاستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : ديوان الحبوب في شخص ممثله القانوني.
ضد :
1 / الناقل البحري ا م ج د ا س ب ا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.